المسألة ٢٠٬٣٦٢فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٥ج ٣ ص ١٥٥ وقد أجمع العلماء على ذلك، ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة