المسألة ٢٠٬٣٨٩فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٨ج ٣ ص ١٥٨ وفي لفظ: " إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ". اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة