فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتفاع المرتهن بالرهن

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٣٧٩ إلى ٢٠٬٣٩١

  1. ٣/١٥٦٣/١٥٦

    عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين وليس المقصود منه الاستثمار والربح، وما دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة،

  2. ولو أذن له الراهن، لانه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.

  3. وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب،

  4. فإن كان دابة أو بهيمة فله أن ينتفع بها

  5. ٣/١٥٧٣/١٥٧

    نظير النفقة عليها فإن قام بالنفقة عليها كان له حق الانتفاع، فيركب ما أعد للركوب كالابل والخيل والبغال ونحوها ويحمل عليها، ويأخذ لبن البهيمة كالبقر والغنم ونحوها (١) .

  6. والادلة على ذلك ما يأتي: (أ) عن الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب (٢) بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة " .

  7. قال أبو داود: وهو عندنا صحيح، وقد أخرجه آخرون منهم البخاري والترمذي وابن ماجه.

  8. (ب) وعن أبي هريرة أيضا، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب

  9. ٣/١٥٨٣/١٥٨

    النفقة ".

  10. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.

  11. وفي لفظ: " إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ".

  12. رواه أحمد، رضي الله عنه.

  13. (ج) وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " الرهن محلوب مركوب " أو " مر كوب محلوب " كما جاء في رواية أخرى.