المسألة ٢٠٬٣٩٤فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٨ج ٣ ص ١٥٨ وقال الشافعي: لايدخل شئ من ذلك في الرهن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة