مؤونة الرهن ومنافعه
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٣٩٢ إلى ٢٠٬٣٩٦
-
٣/١٥٨٣/١٥٨
مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه.
-
ومنافع الرهن للراهن، ونماؤه يدخل في الرهن، ويكون رهنا مع الاصل، فيدخل فيه الولدوالصوف والثمرة واللبن، لقوله صلى الله عليه وسلم: " له غنمه، وعليه غرمه ".
-
وقال الشافعي: لايدخل شئ من ذلك في الرهن.
-
وقال مالك: لايدخل إلا الولد وفسيل النخل.
-
فإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا للمنفق على الراهن.