فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مؤونة الرهن ومنافعه

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٣٩٢ إلى ٢٠٬٣٩٦

  1. ٣/١٥٨٣/١٥٨

    مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه.

  2. ومنافع الرهن للراهن، ونماؤه يدخل في الرهن، ويكون رهنا مع الاصل، فيدخل فيه الولدوالصوف والثمرة واللبن، لقوله صلى الله عليه وسلم: " له غنمه، وعليه غرمه ".

  3. وقال الشافعي: لايدخل شئ من ذلك في الرهن.

  4. وقال مالك: لايدخل إلا الولد وفسيل النخل.

  5. فإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا للمنفق على الراهن.