المسألة ٢٠٬٥٤٤فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٠ج ٣ ص ١٨٠ فنهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن ذلك وأمرنا أن نكريها يذهب أو ورق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة