المسألة ٢٠٬٩٨٤فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٨ج ٣ ص ٢٣٨ الروضة ... وإن كانت الوكالة مطلقة فليس للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بغبن فاحش، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة