فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء الوكيل من نفسه لنفسه

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٩٧٣ إلى ٢٠٬٩٨٥

  1. ٣/٢٣٦٣/٢٣٦

    وإذا وكل في بيع شئ هل يجوز له أن يشتريه لنفسه؟.

  2. قال مالك: للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن.

  3. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: لا يصح شراء

  4. ٣/٢٣٧٣/٢٣٧

    الوكيل من نفسه لنفسه، لان الانسان حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصا، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة، وبين الغرضين مضادة.

  5. التوكيل بالشراء: الوكيل بالشراء إن كان مقيدا بشروط اشترطها الموكل وجب مراعاة تلك الشروط، سواء أكانت راجعة إلى ما يشترى أو إلى الثمن،

  6. فإن خالف فاشترى غير ما طلب منه شراؤه، أو اشترى بثمن أزيد مما عينه الموكل كان الشراء له دون الموكل،

  7. فإن خالف إلى ما هو أفضل جاز، فعن عروة البارقي، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أعطاه دينارا يشتري به ضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه.

  8. رواه البخاري وأبو داود والترمذي.

  9. وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة، لان مقصود الموكل قد حصل، وزاد الوكيل خيرا، ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها.

  10. بدرهمين أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم.

  11. وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووي في زيادة

  12. ٣/٢٣٨٣/٢٣٨

    الروضة ... وإن كانت الوكالة مطلقة فليس للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بغبن فاحش،

  13. وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكل ووقع الشراء للوكيل نفسه.