المسألة ٢١٬٠٥٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٤٧ج ٣ ص ٢٤٧ من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي دين عليه تقضى من تركته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة