فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من مات وعنده وديعة لغيره

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٠٥٧ إلى ٢١٬٠٥٩

  1. ٣/٢٤٧٣/٢٤٧

    من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي دين عليه تقضى من تركته.

  2. وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها،

  3. فإن الكتابة تعتبر كالاقرار سواء بسواء متى عرف خطه.