من مات وعنده وديعة لغيره
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٠٥٧ إلى ٢١٬٠٥٩
-
٣/٢٤٧٣/٢٤٧
من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي دين عليه تقضى من تركته.
-
وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها،
-
فإن الكتابة تعتبر كالاقرار سواء بسواء متى عرف خطه.