فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٣٣٩فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٧ج ٣ ص ٢٨٧

وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال: " وقد قيل إن من أسباب التحريم الامر بقتل الشئ كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك، والنهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع ونحو ذلك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد