المسألة ٢١٬٦٥١فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٤ج ٣ ص ٣٢٤ وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة