فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٦٥٠ إلى ٢١٬٦٥١

  1. ٣/٣٢٤٣/٣٢٤

    وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به.

  2. وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.