ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٦٥٠ إلى ٢١٬٦٥١
-
٣/٣٢٤٣/٣٢٤
وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به.
-
وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.