فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٧٠٣فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٤ج ٣ ص ٣٣٤

ولكن الفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا أدى عنه، بل يعتبر متبرعا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبي المأذون له في التجارة وكانت بأمره. والمكفول له هو الدائن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد