Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 21703فقه السنةComparativevol. 3, p. 334vol. 3, p. 334

ولكن الفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا أدى عنه، بل يعتبر متبرعا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبي المأذون له في التجارة وكانت بأمره. والمكفول له هو الدائن.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet