المسألة ٢٣٬٦٥٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٨ج ٣ ص ٥٩٨ فروي عن علي أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية وروي عنه ألف درهم مال فيه وصية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة