مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٦٥٦ إلى ٢٣٬٦٦١
-
٣/٥٩٨٣/٥٩٨
قال ابن عبد البر: " اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو يجب عند من أوجبها.
-
فروي عن علي أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية وروي عنه ألف درهم مال فيه وصية.
-
وقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهم وقالت عائشة: في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها.
-
وقال ابراهيم النخعي: ألف درهم إلى خمسمائة درهم.
-
وقال قتادة في قوله " إن ترك خيرا " ألفا فما فوقها وعن علي: من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا
-
فلا يوصي " ا. هـ