فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٦٥٦ إلى ٢٣٬٦٦١

  1. ٣/٥٩٨٣/٥٩٨

    قال ابن عبد البر: " اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو يجب عند من أوجبها.

  2. فروي عن علي أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية وروي عنه ألف درهم مال فيه وصية.

  3. وقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهم وقالت عائشة: في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها.

  4. وقال ابراهيم النخعي: ألف درهم إلى خمسمائة درهم.

  5. وقال قتادة في قوله " إن ترك خيرا " ألفا فما فوقها وعن علي: من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا

  6. فلا يوصي " ا. هـ