المسألة ٢٣٬٦٧٥فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠١ج ٣ ص ٦٠١ وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا. وهذا عند جمهور العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة