الوصية بأكثر من الثلث
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٦٦٨ إلى ٢٣٬٦٧٨
-
٣/٦٠٠٣/٦٠٠
الموصي إما أن يكون له وارث أو لا.
-
فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم،
-
فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، ويشترط لنفاذها شرطان:
-
١ - ان تكون بعد موت الموصي لانه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته،
-
وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء.
-
وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية. وقال الزهري وربيعة: ليس له الرجوع مطلقا.
-
٢ - أن يكون المجيز وقت الاجازة كامل الاهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة.
-
٣/٦٠١٣/٦٠١
وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا. وهذا عند جمهور العلماء.
-
وذهب الاحناف واسحاق وشريك وأحمد في رواية، وهو قول علي وابن مسعود، إلى جواز الزيادة على الثلث.
-
لان الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر، ولان الوصية جاءت في الاية مطلقة.
-
وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه.