فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بأكثر من الثلث

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٦٦٨ إلى ٢٣٬٦٧٨

  1. ٣/٦٠٠٣/٦٠٠

    الموصي إما أن يكون له وارث أو لا.

  2. فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم،

  3. فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، ويشترط لنفاذها شرطان:

  4. ١ - ان تكون بعد موت الموصي لانه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته،

  5. وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء.

  6. وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية. وقال الزهري وربيعة: ليس له الرجوع مطلقا.

  7. ٢ - أن يكون المجيز وقت الاجازة كامل الاهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة.

  8. ٣/٦٠١٣/٦٠١

    وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا. وهذا عند جمهور العلماء.

  9. وذهب الاحناف واسحاق وشريك وأحمد في رواية، وهو قول علي وابن مسعود، إلى جواز الزيادة على الثلث.

  10. لان الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر، ولان الوصية جاءت في الاية مطلقة.

  11. وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه.