المسألة ٣٬١٥٩فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٥ج ١ ص ٢٦٥ فإن كان لغير عذر كره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة