فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬١٦٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٦ج ١ ص ٢٦٦

ولفظ أحمد فيه: فأخذتا بركبتي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف، وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده وهكذا (٣) فرجع، ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسلو الله صلى الله عليه وسلم قال: (هن أغلب) ذكره الامام أحمد وهو في السنن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد