المسألة ٣٬١٧٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال، لكن يكره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة