المسألة ٤٬٠٧٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٠ج ١ ص ٣٤٠ فلو كان في يده ١٩٩ درهما وتسعة عشر دينارا، لا زكاة عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة