ضم النقدين
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٠٧٦ إلى ٤٬٠٩٢
-
١/٣٤٠١/٣٤٠
من ملك من الذهب أقل من نصاب،
-
ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الاخر، ليكمل منهما نصابا، لانهما جنسان: لا يضم أحدهما إلى الثاني، كالحال في البقر والغنم،
-
فلو كان في يده ١٩٩ درهما وتسعة عشر دينارا، لا زكاة عليه.
-
زكاة الدين: للدين حالتان:
-
١ - الدين إما أن يكون على معترف به، باذل له، وللعلماء في ذلك عدة آراء:
-
١/٣٤١١/٣٤١
(الرأي الاول) أن على صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، وهذا مذهب علي، والثوري، وأبي ثور، والاحناف والحنابلة.
-
(الرأي الثاني) أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال،
-
وإن لم يقبضه، لانه قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وجابر، وطاووس، والنخعي، والحسن، والزهري، وقتادة، والشافعي.
-
(الرأي الثالث) أنه لا زكاة فيه، لانه غير نام فلم تجب زكاته، كعروض القنية، وهذا مذهب عكرمة، ويروى عن عائشة، وابن عمر.
-
(الرأي الرابع) أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
-
وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح.
-
٢ - وإما أن يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل به.
-
فإن كان كذلك، فقيل: إنه لا تجب فيه الزكاة وهذا قول قتادة، وإسحاق وأبي ثور، والحنفية، لانه غير مقدور على الانتقاع به.
-
وقيل: يزكيه إذا قبضه لما مضى.
-
وهو قول الثوري وأبي عبيد، لانه مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على الملئ، وروي عن الشافعي الرأيان.
-
وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليث، والاوزاعي، ومالك: يزكيه إذا قبضه، لعام واحد.
-
زكاة أوراق البنكنوت والسندات: أوراق البنكنوت والسندات: هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة، إذا بلغت أول النصاب ٢٧ ريالا مصريا لانه يمكن دفع قيمتها فضة فورا.