المسألة ٤٬١٠٦فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣ ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه، إلا إذا قبضته، لانه بدل عما ليس بمال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة