المسألة ٤٬١١٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣ وعند الحنابلة: أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون عندهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة