المسألة ٤٬١٢٥فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٤ج ١ ص ٣٤٤ وبناء على هذا، فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها، ويحول عليها الحول، وتبلغ نصابا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة