المسألة ٤٬١٢٧فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٤ج ١ ص ٣٤٤ فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة