المسألة ٤٬١٣١فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٤ج ١ ص ٣٤٤ وفي المجموع للنووي: وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة، وقبضها، فيجب عليه زكاتها بلا خلاف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة