المسألة ٤٬٢٥٠فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٥٣ج ١ ص ٣٥٣ قال أبو يوسف: إن كان الخارج مما لا يكال، لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ قيمة نصاب من أدنى ما يكال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة