المسألة ٤٬٢٥١فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٥٣ج ١ ص ٣٥٣ فلا تجب الزكاة في القطن إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوسق، من أقل ما يكال، كالشعير ونحوه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة