المسألة ٤٬٤٢٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٥ج ١ ص ٣٦٥ ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده الاحقة - فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة