فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الابل

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٤١٢ إلى ٤٬٤٥٥

  1. ١/٣٦٤١/٣٦٤

    لا شئ في الابل حتى تبلغ خمسا،

  2. فإذا بلغت خمسا، سائمة، وحال عليها الحول، ففيها شاة (٢) .

  3. فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان، وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاة.

  4. فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية) أو ابن لبون (٣) (وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة) .

  5. فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون.

  6. وفي ست وأربعين حقه (وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة) .

  7. وفي إحدى وستين جذعة (وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) وفي ست وسبعين بنتا لبون.

  8. وفي إحدى وتسعين حقتان، إلى مائة وعشرين.

  9. فإذا زادت، ففي كل أربعين، ابنة لبون.

  10. وفي كل خمسين حقة.

  11. فإذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات،

  12. فمن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست عنده جذعة، وعنده حقة - فإنها تقبل منه، ويجعل معها

  13. شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.

  14. ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده إلا جذعة - فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين.

  15. ١/٣٦٥١/٣٦٥

    ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده.

  16. وعنده ابنة لبون - فنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.

  17. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده الاحقة - فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين.

  18. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ابنة لبون، وعنده ابنة مخاض - فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له أو عشرين درهما.

  19. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض - وليس عنده إلا ابن لبون ذكر - فإنه يقبل منه، وليس معه شئ.

  20. ومن لم تكن معه إلا أربع من الابل، فليس فيها شئ، إلا أن يشاء ربها (١) .

  21. هذه فريضة صدقة الابل، التي عمل بها الصديق رضي الله عنه، بمحضر من الصحابة، ولم يخالفه أحد.

  22. فعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  23. قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي،

  24. ثم أخرجها عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك،

  25. وإن ذلك لمقرون بوصيته.

  26. زكاة البقر (٢) :

  27. وأما البقر فلا شئ فيها، حتى تبلغ ثلاثين سائمة،

  28. فإذا بلغت ثلاثين سائمة، وحال عليها الحول ففيها تبيع، أو تبيعة (وهو ما له سنة) ولا شئ فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين،

  29. فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (٣) (وهي ما لها سنتان) ولا شئ فيها حتى تبلغ ستين،

  30. فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان.

  31. وقال غيرهم: يلزم في الاربعين مسنة أنثى، فقط إلا إذا كانت كلها ذكورا فإنه يجوز الاخراج منها اتفاقا.

  32. ١/٣٦٦١/٣٦٦

    وفي السبعين مسنة، وتبيع، وفي الثمانين، مسنتان، وفي التسعين، ثلاثة أتباع.

  33. وفي المائة، مسنة، وتبيعان، وفي العشرة والمائة، مسنتان، وتبيع.

  34. وفي العشرين والمائة، ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين، تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

  35. زكاة الغنم (١) :

  36. لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين،

  37. فإذا بلغت أربعين سائمة وحال عليها الحول، ففيها شاة، إلى مائة وعشرين،

  38. فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين

  39. ففيها شاتان، إلى مائتين،

  40. فإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة،

  41. فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة.

  42. ويؤخذ الجذع من الضأن، والثني من المعز.

  43. هذا ويجوز إخراج الذكور في الزكاة اتفاقا، إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا.

  44. فإن كان إناثا، أو ذكورا وإناثا، جاز إخراج الذكور عند الاحناف وتعينت الانثى عند غيرهم.