زكاة الابل
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٤١٢ إلى ٤٬٤٥٥
-
١/٣٦٤١/٣٦٤
لا شئ في الابل حتى تبلغ خمسا،
-
فإذا بلغت خمسا، سائمة، وحال عليها الحول، ففيها شاة (٢) .
-
فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان، وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاة.
-
فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية) أو ابن لبون (٣) (وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة) .
-
فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون.
-
وفي ست وأربعين حقه (وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة) .
-
وفي إحدى وستين جذعة (وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) وفي ست وسبعين بنتا لبون.
-
وفي إحدى وتسعين حقتان، إلى مائة وعشرين.
-
فإذا زادت، ففي كل أربعين، ابنة لبون.
-
وفي كل خمسين حقة.
-
فإذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات،
-
فمن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست عنده جذعة، وعنده حقة - فإنها تقبل منه، ويجعل معها
-
شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.
-
ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده إلا جذعة - فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين.
-
١/٣٦٥١/٣٦٥
ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده.
-
وعنده ابنة لبون - فنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.
-
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده الاحقة - فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين.
-
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ابنة لبون، وعنده ابنة مخاض - فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له أو عشرين درهما.
-
ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض - وليس عنده إلا ابن لبون ذكر - فإنه يقبل منه، وليس معه شئ.
-
ومن لم تكن معه إلا أربع من الابل، فليس فيها شئ، إلا أن يشاء ربها (١) .
-
هذه فريضة صدقة الابل، التي عمل بها الصديق رضي الله عنه، بمحضر من الصحابة، ولم يخالفه أحد.
-
فعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي،
-
ثم أخرجها عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك،
-
وإن ذلك لمقرون بوصيته.
-
زكاة البقر (٢) :
-
وأما البقر فلا شئ فيها، حتى تبلغ ثلاثين سائمة،
-
فإذا بلغت ثلاثين سائمة، وحال عليها الحول ففيها تبيع، أو تبيعة (وهو ما له سنة) ولا شئ فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين،
-
فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (٣) (وهي ما لها سنتان) ولا شئ فيها حتى تبلغ ستين،
-
فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان.
-
وقال غيرهم: يلزم في الاربعين مسنة أنثى، فقط إلا إذا كانت كلها ذكورا فإنه يجوز الاخراج منها اتفاقا.
-
١/٣٦٦١/٣٦٦
وفي السبعين مسنة، وتبيع، وفي الثمانين، مسنتان، وفي التسعين، ثلاثة أتباع.
-
وفي المائة، مسنة، وتبيعان، وفي العشرة والمائة، مسنتان، وتبيع.
-
وفي العشرين والمائة، ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين، تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
-
زكاة الغنم (١) :
-
لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين،
-
فإذا بلغت أربعين سائمة وحال عليها الحول، ففيها شاة، إلى مائة وعشرين،
-
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين
-
ففيها شاتان، إلى مائتين،
-
فإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة،
-
فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة.
-
ويؤخذ الجذع من الضأن، والثني من المعز.
-
هذا ويجوز إخراج الذكور في الزكاة اتفاقا، إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا.
-
فإن كان إناثا، أو ذكورا وإناثا، جاز إخراج الذكور عند الاحناف وتعينت الانثى عند غيرهم.