المسألة ٤٬٤٣٠فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٥ج ١ ص ٣٦٥ ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض - وليس عنده إلا ابن لبون ذكر - فإنه يقبل منه، وليس معه شئ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة