المسألة ٤٬٤٤٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦ فإذا بلغت أربعين سائمة وحال عليها الحول، ففيها شاة، إلى مائة وعشرين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة