المسألة ٤٬٤٥١فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦ فإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة