المسألة ٤٬٤٥٥فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦ فإن كان إناثا، أو ذكورا وإناثا، جاز إخراج الذكور عند الاحناف وتعينت الانثى عند غيرهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة