المسألة ٤٬٦١٣فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٧٨ج ١ ص ٣٧٨ ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقل به حولا، وزكاه آخر الحول، وإلا فلا شئ فيه، وهذا قول جمهور العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة