فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المال المستفاد

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٦٠٨ إلى ٤٬٦٢٢

  1. ١/٣٧٧١/٣٧٧

    من استفاد مالا، مما يعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابا، أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ.

  2. فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه.

  3. وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام.

  4. ١ - أن يكون المال المستفاد من نمائه، كربح التجارة، ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الاصل في حوله، وزكاته.

  5. فمن كان عنده من عروض التجارة، أو الحيوان، ما يبلغ نصابا،

  6. فربحت العروض، وتوالد الحيوان أثناء الحول، وجب إخراج الزكاة عن الجميع: الاصل، والمستفاد.

  7. وهذا لا خلاف فيه.

  8. ١/٣٧٨١/٣٧٨

    ٢ - أن يكون المستفاد من جنس النصاب، ولم يكن متفرعا عنه أو متولدا منه - بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث - فقال أبو حنيفة يضم المستفاد إلى النصاب، ويكون تابعا له في الحول، والزكاة، وتزكى الفائدة مع الاصل.

  9. وقال الشافعي وأحمد: يتبع المستفاد الاصل في النصاب، ويستقبل به حول جديد، سواء كان الاصل نقدا، أم حيوانا.

  10. مثل أن يكون عنده مائتا درهم،

  11. ثم استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه يزكي كلا منهما، عند تمام حوله.

  12. ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة، في الحيوان، ومثل رأي الشافعي وأحمد في النقدين.

  13. ٣ - أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده.

  14. فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول،

  15. ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقل به حولا، وزكاه آخر الحول، وإلا فلا شئ فيه، وهذا قول جمهور العلماء.