المسألة ٤٬٧٩٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٩٢ج ١ ص ٣٩٢ وأبي ثور، وأبي عبيد - وإليه مال البخاري، وابن المنذر -: أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة