المسألة ٥٬١٧٩فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٥ج ١ ص ٤٢٥ ولا يجوز التصدق على أجنبي وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة