فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أولى الناس بالصدقة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٥٬١٧٨ إلى ٥٬١٨٨

  1. ١/٤٢٥١/٤٢٥

    أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق وأهله وأقاربه.

  2. ولا يجوز التصدق على أجنبي وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله.

  3. ١ - فعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال: ذوي رحمه، وان كان فضل فهاهنا وهاهنا " رواه أحمد ومسلم.

  4. ٢ - وقال صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا ": قال رجل: عندي دينار.

  5. قال " تصدق به على نفسك ". قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك " . قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على ولدك " . قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على خادمتك " . قال: عندي دينار آخر. قال: " أنت به أبصر " . رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه.

  6. ٣ - وقال عليه الصلاة والسلام: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " . رواه مسلم وابو داود.

  7. ٤ - وقال صلى الله عليه وسلم: " أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. " رواه الطبراني، والحاكم وصححه.

  8. إبطال الصدقة: لقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس) .

  9. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم.

  10. " قال أبو ذر رضى الله عنه:

  11. ١/٤٢٦١/٤٢٦

    خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: " المسبل (١) والمنان (٢) ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " .