أولى الناس بالصدقة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٥٬١٧٨ إلى ٥٬١٨٨
-
١/٤٢٥١/٤٢٥
أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق وأهله وأقاربه.
-
ولا يجوز التصدق على أجنبي وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله.
-
١ - فعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال: ذوي رحمه، وان كان فضل فهاهنا وهاهنا " رواه أحمد ومسلم.
-
٢ - وقال صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا ": قال رجل: عندي دينار.
-
قال " تصدق به على نفسك ". قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك " . قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على ولدك " . قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على خادمتك " . قال: عندي دينار آخر. قال: " أنت به أبصر " . رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه.
-
٣ - وقال عليه الصلاة والسلام: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " . رواه مسلم وابو داود.
-
٤ - وقال صلى الله عليه وسلم: " أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. " رواه الطبراني، والحاكم وصححه.
-
إبطال الصدقة: لقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس) .
-
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم.
-
" قال أبو ذر رضى الله عنه:
-
١/٤٢٦١/٤٢٦
خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: " المسبل (١) والمنان (٢) ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " .