فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬١٨٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٥ج ١ ص ٤٢٥

قال " تصدق به على نفسك ". قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك " . قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على ولدك " . قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على خادمتك " . قال: عندي دينار آخر. قال: " أنت به أبصر " . رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد