المسألة ٥٬٧٧٥فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤٧٠ج ١ ص ٤٧٠ ووافق مالك والشافعي، وأحمد، وإسحق، والاحناف: في أنه لافدية عليه، إذا كان التأخير بسبب العذر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة