المسألة ٦٬٠١٠فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٣ج ١ ص ٤٩٣ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة