الطبيب الكافر
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٦٬٠٠٨ إلى ٦٬٠١٩
-
١/٤٩٢١/٤٩٢
وفي كتاب الاداب الشرعية لابن مفلح: وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الانسان جاز له ان يستطب (١) كما
-
١/٤٩٣١/٤٩٣
يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، كما قال الله تعالى:
-
وفي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا (١) وائتمنه على نفسه وماله.
-
وكانت خزاعة عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، وقد روى: ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر ان يستطب الحارث بن كلدة، وكان كافرا،
-
وإذا أمكنه أن يستطب مسلما، فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله،
-
فلا ينبغي ان يعدل عنه،
-
وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي، أو أستطبابه فلم ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها،
-
وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا،
-
فان الله تعالى يقول: " ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن " . اه
-
وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعه وقبوله خبره: أن فيه دليلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه.
-
وكان غير مظنون به الريبة.