المسألة ٦٬٠١٥فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٣ج ١ ص ٤٩٣ وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي، أو أستطبابه فلم ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة