المسألة ٦٬٤٨٠فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٥٢٨ج ١ ص ٥٢٨ من سبق في صلاة الجنازة بشئ من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا فإن لم يقض فلا بأس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة