المسبوق في صلاة الجنازة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٦٬٤٨٠ إلى ٦٬٤٨٦
-
١/٥٢٨١/٥٢٨
من سبق في صلاة الجنازة بشئ من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا فإن لم يقض فلا بأس.
-
وقال ابن عمر والحسن وأيوب السختياني والاوزاعي: لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة، ويسلم مع الامام.
-
وقال أحمد: إذا لم يقض لم يبال.
-
ورجح صاحب المغني هذا المذهب فقال: ولنا قول ابن عمر، ولم يعرف له في الصحابة مخالف.
-
وقد روي عن عائشة أنها قالت: " يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير.
-
قال: " ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك " وهذا صريح.
-
ولانها تكبيرات متواليات فلا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين.