فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسبوق في صلاة الجنازة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٦٬٤٨٠ إلى ٦٬٤٨٦

  1. ١/٥٢٨١/٥٢٨

    من سبق في صلاة الجنازة بشئ من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا فإن لم يقض فلا بأس.

  2. وقال ابن عمر والحسن وأيوب السختياني والاوزاعي: لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة، ويسلم مع الامام.

  3. وقال أحمد: إذا لم يقض لم يبال.

  4. ورجح صاحب المغني هذا المذهب فقال: ولنا قول ابن عمر، ولم يعرف له في الصحابة مخالف.

  5. وقد روي عن عائشة أنها قالت: " يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير.

  6. قال: " ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك " وهذا صريح.

  7. ولانها تكبيرات متواليات فلا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين.