فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢ج ١ ص ١٢

وأما النجس "بالكسر" فإنه يطلق عندهم على ما كانت نجاسته عارضة أو ذاتية، فالدم يقال له: نجس ونجس "بالفتح والكسر" والثوب المتنجس يقال له: نجس "بالكسر" فقط. أما الأعيان النجسة فكثيرة (٢) : منها ميتة الحيوان البِّري غير الآدمي، إذا كان له

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد